السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي

291

عقائد الإمامية الإثني عشرية

منذ قرون ( ألف ومائة سنة ) وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى ، وان المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجا عن زي الرجال رأسا وأخذا بزي النساء دون ما إذا تلبس بملابسها مقدارا من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات . نعم يلزم تنزيها أيضا عن المحرمات الشرعية ، وان كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه كما تقدم . ( الرابعة ) الدمام والطبل المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته ، فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور كما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه ، وذكر للشهيد في اللمعة « لو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل كالعود والطبل » ومعلوم أن له مصداق حرام ومصداق حلال وله طبل لهو وطبل حرب ، فلو لم يكن في الخارج إلا حرام لما بقي لقول الشهيد محل 5 ربيع الأول سنة 1345 حرره الأحقر محمد حسين الغروي النائيني . ان هذه الشعائر رمز التشيع في روضات الجنات في ترجمة خلف بن عبد الملك بن مسعود بن راحة الأنصاري ص 272 قرطبة بضم الأول والثالث بلد عظيم بالمغرب كما في القاموس - إلى أن قال - وفي الكامل البهائي أن في بلاد المغرب مدينة تسمى قرطبة من عادة أهلها في كل سنة أن أجاسرتهم الملحدين من غاية نصبهم وعداوتهم لأهل بيت الرسالة ( ص ) متى دخلت عليهم ليلة عاشوراء نصبوا من رؤوس الحمير أو البعير أو الكلب على أسنة الرماح وداروا بها على أطراف المدينة وأبواب الدور في جماعة كثيرين من ارذال